كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(قَوْلُهُ: مِنْ الْمَالِكِ) لَيْسَ بِقَيْدٍ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَبِمَا تَقَرَّرَ) أَيْ مِنْ تَفْسِيرِ مُسْتَحِقِّ الْمَنْفَعَةِ بِمَنْ جَازَ لَهُ الِانْتِفَاعُ بِمَحَلٍّ، وَتَفْسِيرُ ضَمِيرِهِ الْمُسْتَكِنِّ فِي لَمْ يَكُنْ بِالْمُسْتَحَقِّ لِلْمَنْفَعَةِ حَقِيقَةً الْأَخَصُّ مِنْ الْمَرْجِعِ.
(قَوْلُهُ: لِلْإِمَامَةِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَالْأَصَحُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَكَانَ زَمَنُهَا إلَى فَإِنْ أَذِنَ وَقَوْلَهُ قَالَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ مِثْلِ أَهْلِ مَرَّ فِي قَوْلِهِ أَنَّ الْمُرَادَ إلَخْ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: كَامْرَأَةٍ إلَخْ) أَيْ وَخُنْثَى مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ تَمَيَّزَ) أَيْ غَيْرُ الْأَهْلِ ع ش قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَلَهُ التَّقْدِيمُ) أَيْ فَلَوْ تَقَدَّمَ وَاحِدٌ بِنَفْسِهِ مِنْ غَيْرِ إذْنِهِ وَلَا ظَنَّ رِضَاهُ حَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَعَلَّقُ غَرَضُهُ بِوَاحِدٍ بِخُصُوصِهِ فَلَوْ دَلَّتْ الْقَرِينَةُ عَلَى عَدَمِ تَعَلُّقِ غَرَضِ صَاحِبِ الْمَنْزِلِ بِوَاحِدٍ مِنْهُمْ بَلْ أَرَادَ الصَّلَاةَ وَأَنَّهُمْ يُقَدِّمُونَ بِأَنْفُسِهِمْ مَنْ شَاءُوا فَلَا حُرْمَةَ ع ش.
(قَوْلُهُ: إنْ كَانَ رَشِيدًا) سَيَذْكُرُ مُحْتَرَزَهُ.
(قَوْلُهُ: لِأَهْلٍ يَؤُمُّهُمْ) أَيْ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا وَعَلَيْهِ فَلَوْ قَالَ لِجَمْعٍ لِيَتَقَدَّمَ وَاحِدٌ مِنْكُمْ فَهَلْ يَقْرَعُ بَيْنَهُمْ أَوْ يُقَدَّمُ أَفْضَلُهُمْ أَوْ لِكُلٍّ مِنْهُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ، وَإِنْ كَانَ مَفْضُولًا لِعُمُومِ الْإِذْنِ فِيهِ نَظَرٌ وَلَعَلَّ الثَّانِيَ أَظْهَرُ؛ لِأَنَّ إذْنَهُ لِوَاحِدٍ مُبْهَمٍ تَضَمَّنَ إسْقَاطَ حَقِّهِ وَحَيْثُ سَقَطَ حَقُّهُ كَانَ الْأَفْضَلُ أَوْلَى فَلَوْ تَقَدَّمَ غَيْرُهُ لَمْ يَحْرُمْ مَا لَمْ تَدُلَّ الْقَرِينَةُ عَلَى طَلَبِ وَاحِدٍ عَلَى مَا مَرَّ فَتَنَبَّهْ لَهُ وَعَلَيْهِ فَحَيْثُ كَانَ كَذَلِكَ فَالْأَوْلَى عَدَمُ التَّقَدُّمِ حَيْثُ عُلِمَ أَنَّ هُنَاكَ أَفْضَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ لَهُ الْإِذْنُ لِهَذَا الْأَفْضَلِ بَلْ عَلَيْهِ الِامْتِنَاعُ فَقَطْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِي الْإِذْنِ لِغَيْرِهِ ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَحْجُورُ عَلَيْهِ) أَيْ بِأَنْ كَانَ صَبِيًّا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَكَانَ زَمَنُهَا بِقَدْرِ زَمَنِ الْجَمَاعَةِ) فِيهِ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ يَلْزَمُ عَلَيْهِ أَنَّهُمْ إذَا صَرَفُوا هَذَا الزَّمَنَ لِلْجَمَاعَةِ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْمُكْثُ بَعْدَهُ لِلْمَصْلَحَةِ لِمُضِيِّ زَمَنِهَا وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ تَعْطِيلُهَا رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ أَذِنَ إلَخْ) قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْمَالِكَ الرَّشِيدَ لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ وَلَا أَذِنَ لِأَحَدٍ وَجَازَ لَهُمْ الْمُكْثُ بِقَدْرِ الصَّلَاةِ صَلُّوا فُرَادَى فَتَأَمَّلْهُ لَكِنْ فِيهِمَا نَظَرٌ، وَالْمُتَّجَهُ أَنَّهُ حَيْثُ جَازَتْ الصَّلَاةُ وَلَمْ يَزِدْ زَمَنُ الْجَمَاعَةِ عَلَى زَمَنِ الِانْفِرَادِ أَنَّ لَهُمْ الْجَمَاعَةَ وَيَتَقَدَّمُ أَحَدُهُمْ بِالصِّفَاتِ الْمُتَقَدِّمَةِ ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ الْعُبَابِ مَا هُوَ كَالصَّرِيحِ فِي ذَلِكَ سم وَيَأْتِي عَنْ الْبَصْرِيِّ مَا يُوَافِقُهُ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا صَلُّوا فُرَادَى) كَذَا فِي شَرْحِ م ر أَيْ، وَالْخَطِيبِ وَهَلَّا يُقَدَّمُ وَاحِدٌ بِالصِّفَاتِ السَّابِقَةِ سم وَعِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ وَنَظَرَ فِيهِ الْقَمُولِيُّ إلَخْ قَدْ يُقَالُ الْأَقْرَبُ التَّنْظِيرُ فِي قَوْلِهِمَا وَإِلَّا صَلُّوا فُرَادَى فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْته قَالَ فِي فَتْحِ الْجَوَادِ مَا نَصُّهُ وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الْوَلِيَّ لَا حَقَّ لَهُ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا وَأَنَّهُ حَيْثُ جَازَ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِي مِلْكِ الْمَوْلَى بِأَنْ حَضَرُوا فِيهِ لِحَاجَةٍ أَوْ مَصْلَحَةٍ لَهُ قُدِّمَ بِالصِّفَاتِ الْآتِيَةِ انْتَهَى. اهـ. بَصْرِيٌّ.
(قَوْلُهُ: فُرَادَى) أَيْ ثُمَّ إنْ كَانُوا قَاصِدِينَ أَنَّهُمْ لَوْ تَمَكَّنُوا مِنْ الْجَمَاعَةِ فَعَلُوهَا كُتِبَ لَهُمْ ثَوَابُ الْقَصْدِ ع ش.
(قَوْلُهُ: وَكَأَنَّهُ لَمَحَ أَنَّ هَذَا إلَخْ) قَدْ يَكُونُ مَحَلُّ النَّظَرِ قَوْلُهُ وَإِلَّا صَلُّوا فُرَادَى وَيُوَجَّهُ بِمَا قَدَّمْت آنِفًا سم.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ مَا لَمَحَ إلَيْهِ بِالتَّنْظِيرِ.
(قَوْلُهُ: السَّيِّدُ) أَيْ لَا غَيْرُهُ مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: أَوْ بِمِلْكِ غَيْرِهِ) أَيْ، وَإِنْ أَذِنَ لَهُ فِي التِّجَارَةِ أَوْ مَلَّكَهُ الْمَسْكَنَ مُغْنِي قَوْلُ الْمَتْنِ: (لَا مُكَاتَبُهُ) أَيْ كِتَابَةً صَحِيحَةً مُغْنِي زَادَ ع ش؛ لِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِدَلِيلٍ إلَخْ) مُتَعَلِّقٌ بِقَوْلِهِ يَعْنِي إلَخْ (وَقَوْلُهُ: السَّابِقُ) إشَارَةً إلَى وَنَحْوِهِ كُرْدِيٌّ و(قَوْلُهُ: فِيمَا مَلَكَهُ بِبَعْضِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا مُهَايَأَةٌ وَوَقَعَ ذَلِكَ فِي نَوْبَةِ سَيِّدِهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ فَيُقَدَّمُ عَلَى سَيِّدِهِ لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ، وَالْمَنْفَعَةَ ع ش.
(وَالْأَصَحُّ تَقْدِيمُ الْمُكْتَرِي) وَمُقَرِّرُ نَحْوِ النَّاظِرِ (عَلَى الْمُكْرِي)، وَالْمُقَرِّرُ نَظَرًا لِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ وَقَيَّدَ شَارِحُ الْمُكْرِي بِالْمَالِكِ وَهُوَ مُوهِمٌ إلَّا أَنْ يُرَادَ الْمَالِكُ لِلْمَنْفَعَةِ وَمَعَ ذَلِكَ هُوَ مُوهِمٌ أَيْضًا إذْ لَا يُكْرَى إلَّا مَالِكٌ لَهَا فَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ لَا لِلِاحْتِرَازِ (وَالْمُعِيرُ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ) لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ، وَالْمَنْفَعَةَ وَاخْتَارَ السُّبْكِيُّ تَقْدِيمَ الْمُسْتَعِيرِ لِشُمُولِ فِي بَيْتِهِ الْمَارِّ فِي الْخَبَرِ لَهُ وَإِلَّا لَزِمَ تَقْدِيمُ نَحْوِ الْمُؤَجِّرِ أَيْضًا وَيُجَابُ عَنْهُ بِأَنَّ الْإِضَافَةَ لِلْمِلْكِ أَوْ لِلِاخْتِصَاصِ وَكِلَاهُمَا مُتَحَقِّقٌ فِي مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ فَدَخَلَ الْمُسْتَأْجِرُ وَخَرَجَ الْمُسْتَعِيرُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لَهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ) هَذَا لَا يَشْمَلُ الْمُسْتَأْجِرَ وَالْمُعِيرَ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ لَهَا) هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْخُرُوجِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْمِلْكِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الِاخْتِصَاصِ وَقَدْ فَرَّقَ ابْنُ الْخَشَّابِ بَيْنَ الِاخْتِصَاصِ، وَالِاسْتِحْقَاقِ، وَالْمِلْكِ فِي مَعَانِي اللَّامِ بِأَنَّ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ التَّمْلِيكُ اللَّامُ مَعَهُ لَامُ الِاخْتِصَاصِ وَمَا يَصْلُحُ لَهُ التَّمْلِيكُ وَلَكِنْ أُضِيفَ إلَيْهِ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ اللَّامُ مَعَهُ لَامُ الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَاللَّامُ فِيهِ لِلْمِلْكِ، فَإِنْ أَرَادَ الشَّارِحِ بِالِاخْتِصَاصِ هَذَا الْمَعْنَى وَرُدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِضَافَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْمِلْكِ، وَالِاخْتِصَاصِ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الِاسْتِحْقَاقَ فَهُوَ مُتَحَقِّقٌ فِي الْمُسْتَعِيرِ فَتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: نَظَرًا) إلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ بِخِلَافِ إلَى وَلَوْ وَلِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَقَيَّدَ شَارِحٌ إلَخْ) هُوَ الْجَلَالُ الْمَحَلِّيُّ، وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ مَحَلُّ الْخِلَافِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ تَعْلِيلِ الْمُقَابِلِ الْآتِي فَلَا يُتَوَجَّهُ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ م ر كَابْنِ حَجَرٍ رَشِيدِيٌّ وَسَيَأْتِي عَنْ الْبَصْرِيِّ مِثْلُهُ مَعَ زِيَادَةٍ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ مُوهِمٌ) أَيْ الْخِلَافُ الْمَقْصُودُ وَهُوَ أَيْ الْمَقْصُودُ كَوْنُ الْمُكْرِي أَعَمَّ مِنْ الْمَالِكِ وَغَيْرِهِ كَالْمُسْتَأْجِرِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: إذْ لَا يُكْرِي إلَّا مَالِكٌ إلَخْ) يُرَدُّ عَلَيْهِ نَحْوُ النَّاظِرِ، وَالْوَلِيِّ رَشِيدِيٌّ عِبَارَةُ الْبَصْرِيِّ قَوْلُهُ إذْ لَا يُكْرِي إلَخْ قَدْ يُقَالُ مَمْنُوعٌ؛ لِأَنَّ وَكِيلَ مَالِكِ الْمَنْفَعَةِ يُكْرِي هَذَا وَالْأَوْجَهُ حَمْلُ كَلَامِ الشَّارِحِ الْمَذْكُورِ عَلَى الْمُتَبَادَرِ مِنْهُ وَهُوَ مَالِكُ الرَّقَبَةِ وَلَا إيهَامَ فِيهِ بِوَجْهٍ إذْ غَرَضُهُ مِنْ ذَلِكَ الْإِشَارَةُ إلَى مَحَلِّ الْخِلَافِ، فَإِنَّ الْمُقَابِلَ عَلَّلَ تَقْدِيمَ الْمُكْرِي بِأَنَّهُ مَالِكُ الرَّقَبَةِ وَهَذَا إلَّا يَتَأَتَّى فِي غَيْرِهِ فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت فِي الْمُغْنِي مَا نَصُّهُ وَمُقْتَضَى التَّعْلِيلِ كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيُّ جَرَيَانُ الْخِلَافِ فِي الْمُوصَى لَهُ بِالْمَنْفَعَةِ وَأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إذَا آجَرَ غَيْرَهُ لَا يُقَدَّمُ بِلَا خِلَافٍ انْتَهَى وَمِنْهُ يُؤْخَذُ مَا ذَكَرْتُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَهُوَ لِبَيَانِ الْوَاقِعِ) أَيْ وَلِدَفْعِ تَوَهُّمِ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَالِكُ الْعَيْنِ لَكِنَّ قَوْلَهُ م ر فِي تَعْلِيلِ الْقَوْلِ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ مَالِكُ الرَّقَبَةِ أَقْوَى مِنْ مِلْكِ الْمَنْفَعَةِ يَقْتَضِي تَخْصِيصَ الْمُكْرِي بِمَالِك الْعَيْنِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْمُكْرِي قَدْ يَكُونُ مَالِكًا لِلْمَنْفَعَةِ فَقَطْ كَمَا لَوْ اسْتَأْجَرَ دَارًا ثُمَّ أَكْرَاهَا لِغَيْرِهِ وَاجْتَمَعَ كُلٌّ مِنْ الْمُكْرِي، وَالْمُكْتَرِي فَالْمُكْتَرِي مُقَدَّمٌ؛ لِأَنَّهُ مَالِكٌ لِلْمَنْفَعَةِ الْآنَ ع ش وَتَقَدَّمَ عَنْ الْبَصْرِيِّ وَالرَّشِيدِيِّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ جَوَابُهُ.
(قَوْلُهُ: لِمِلْكِهِ) إلَى قَوْلِهِ بَلْ يَظْهَرُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ الرَّقَبَةُ وَقَوْلُهُ بِخِلَافِ إلَى وَعُلِمَ وَإِلَى الْفَصْلِ فِي النِّهَايَةِ إلَى قَوْلِهِ الرَّقَبَةُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (عَلَى الْمُسْتَعِيرِ) قَالَ فِي الْإِيعَابِ لَوْ أَعَارَ الْمُسْتَعِيرُ وَجَوَّزْنَاهُ لِلْعِلْمِ بِالرِّضَا بِهِ وَحَضَرَا فَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ الْأَوَّلَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ فَرْعُهُ وَيُحْتَمَلُ اسْتِوَاؤُهُمَا؛ لِأَنَّهُ كَالْوَكِيلِ عَنْ الْمَالِكِ فِي الْإِعَارَةِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ أَعَارَهُ بِإِذْنٍ اسْتَوَيَا فِيمَا يَظْهَرُ انْتَهَى وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّهُ إنْ كَانَ إعَارَتُهُ لِلثَّانِي بِإِذْنٍ مِنْ الْمَالِكِ انْعَزَلَ الْمُسْتَعِيرُ الْأَوَّلُ بِإِعَارَةِ الثَّانِي فَيَسْقُطُ حَقُّ الْمُسْتَعِيرِ الْأَوَّلِ حَتَّى لَوْ رَجَعَ فِي الْإِعَارَةِ لَمْ يَصِحَّ رُجُوعُهُ، وَإِنْ كَانَ بِإِذْنٍ فِي أَصْلِ الْإِعَارَةِ بِدُونِ تَعْيِينٍ كَانَ كَمَا لَوْ أَعَارَ بِعِلْمِهِ بِرِضَا الْمَالِكِ وَقَدْ قَدَّمَ فِيهِ أَنَّ الْمُسْتَعِيرَ الْأَوَّلَ أَحَقُّ أَيْ؛ لِأَنَّهُ مُتَمَكِّنٌ مِنْ الرُّجُوعِ مَتَى شَاءَ وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِيمَا لَوْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِعَارَةِ بِلَا تَعْيِينٍ لِأَحَدٍ فَلَا وَجْهَ لِلتَّسْوِيَةِ بَيْنَهُمَا فِيهِ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ بِعِلْمِ الرِّضَا يَكُونُ الْحَقُّ لِلْأَوَّلِ ع ش.
(قَوْلُهُ: لِمِلْكِهِ الرَّقَبَةَ) هَذَا لَا يَشْمَلُ الْمُسْتَأْجِرُ الْمُعِيرَ سم أَيْ وَيَشْمَلُهُ قَوْلُ الْمُغْنِي وَيُقَدَّمُ الْمُعِيرُ الْمَالِكُ لِلْمَنْفَعَةِ وَلَوْ بِدُونِ الرَّقَبَةِ. اهـ.
وَقَوْلُ النِّهَايَةِ لِمِلْكِهِ الْمَنْفَعَةَ. اهـ.
وَفِيهِمَا أَيْضًا وَلَوْ حَضَرَ الشَّرِيكَانِ أَوْ أَحَدُهُمَا، وَالْمُسْتَعِيرُ مِنْ الْآخَرِ فَلَا يَتَقَدَّمُ غَيْرُهُمَا إلَّا بِإِذْنِهِمَا وَلَا أَحَدُهُمَا إلَّا بِإِذْنِ الْآخَرِ، وَالْحَاضِرُ مِنْهُمَا أَحَقُّ مِنْ غَيْرِهِ حَيْثُ يَجُوزُ انْتِفَاعُهُ بِالْجَمِيعِ، وَالْمُسْتَعِيرَانِ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ كَالشَّرِيكَيْنِ، فَإِنْ حَضَرَ الْأَرْبَعَةُ كَفَى إذْنُ الشَّرِيكَيْنِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْمَارُّ فِي الْخَبَرِ) الْأَوْلَى الْقَلْبُ.
(قَوْلُهُ: لَهُ) أَيْ الْمُسْتَعِيرِ، وَاللَّامُ مُتَعَلِّقٌ بِالشُّمُولِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْإِضَافَةُ إنْ كَانَتْ لِلْمِلْكِ خَرَجَ الْمُسْتَأْجِرُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالِكًا لِلْبَيْتِ، وَإِنْ مَلَكَ مَنْفَعَتَهُ أَوْ لِلِاخْتِصَاصِ دَخَلَ الْمُسْتَعِيرُ وَدَعْوَى دُخُولِ الْأَوَّلِ عَلَى التَّقْدِيرِ الْأَوَّلِ وَخُرُوجِ الثَّانِي عَلَى التَّقْدِيرِ الثَّانِي مَحَلُّ نَظَرٍ سَيِّدُ عُمَرَ عِبَارَةُ سم قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَالِكٍ إلَخْ هَذَا لَا يَدُلُّ عَلَى الْخُرُوجِ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْمِلْكِ لَا يَسْتَلْزِمُ عَدَمَ الِاخْتِصَاصِ وَقَدْ فَرَّقَ ابْنُ الْخَشَّابِ بَيْنَ الِاخْتِصَاصِ، وَالِاسْتِحْقَاقِ، وَالْمِلْكِ فِي مَعَانِي اللَّامِ بِأَنَّ مَا لَا يَصْلُحُ لَهُ التَّمَلُّكُ اللَّامُ مَعَهُ لَامُ الِاخْتِصَاصِ وَمَا يَصْلُحُ لَهُ التَّمَلُّكُ وَلَكِنْ أُضِيفَ إلَيْهِ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ لَهُ اللَّامُ مَعَهُ لَامُ الِاسْتِحْقَاقِ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَاللَّامُ فِيهِ لِلْمِلْكِ، فَإِنْ أَرَادَ الشَّارِحُ بِالِاخْتِصَاصِ هَذَا الْمَعْنَى وَرَدَّ عَلَيْهِ أَنَّ الْإِضَافَةَ لَا تَنْحَصِرُ فِي الْمِلْكِ، وَالِاخْتِصَاصِ بِهَذَا الْمَعْنَى، وَإِنْ أَرَادَ مَا يَشْمَلُ الِاسْتِحْقَاقَ فَهُوَ مُتَحَقِّقٌ فِي الْمُسْتَعِيرِ فَتَأَمَّلْ. اهـ.
(وَالْوَالِي فِي مَحَلِّ وِلَايَتِهِ أَوْلَى مِنْ الْأَفْقَهِ وَالْمَالِكِ) إلَّا إذَا أَذِنَ فِي الصَّلَاةِ فِي مِلْكِهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْذَنْ فِي الْجَمَاعَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِمْ وَالٍ لَا تُقَامُ الْجَمَاعَةُ فِي مِلْكِهِ إلَّا بِإِذْنِهِ فِيهَا لِئَلَّا يَلْزَمَ تَقَدُّمُ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ الْأَوَّلِ إنْ لَمْ يَزِدْ زَمَنُ الْجَمَاعَةِ وَإِلَّا اُحْتِيجَ لِإِذْنِهِ فِيهَا وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ تَقَدُّمُهُ عَلَى غَيْرِ ذَيْنِك بِالْأَوْلَى، وَذَلِكَ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ وَيُقَدَّمُ مِنْ الْوُلَاةِ الْأَعَمُّ وِلَايَةً وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الرَّاتِبِ إنْ شَمِلَتْ وِلَايَتُهُ الْإِمَامَةَ بِخِلَافِ وُلَاةِ نَحْوِ الشُّرْطَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ وَلَوْ وَلَّى الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ الرَّاتِبَ قُدِّمَ عَلَى وَالِي الْبَلَدِ وَقَاضِيهِ عَلَى الْأَوْجَهِ أَيْضًا بَلْ يَظْهَرُ تَقْدِيمُهُ عَلَى مَنْ عَدَا الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ مِنْ الْوُلَاةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: وَهُوَ أَوْلَى مِنْ الرَّاتِبِ إلَخْ) وَقَعَ السُّؤَالُ عَنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ إذَا أَرَادَ الْأَذَانَ هَلْ يُقَدَّمُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ الرَّاتِبِ كَمَا يُقَدَّمُ فِي الْإِمَامَةِ عَلَى الْإِمَامِ الرَّاتِبِ، وَالْوَجْهُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا، وَأَمَّا عَدَمُ أَذَانِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِلْعُذْرِ كَمَا بَيَّنُوهُ عَلَى أَنَّ عَدَمَ أَذَانِهِ لَا يُنَافِي أَنَّهُ أَحَقُّ بِهِ إذَا أَرَادَهُ، وَأَمَّا مُخَالَفَةُ بَعْضِ النَّاسِ مُحْتَجًّا بِأَنَّ الْإِمَامَةَ أَعْظَمُ رُتْبَةً فَيُنَافِيهِ أَنَّ الْأَذَانَ أَفْضَلُ مِنْهَا مَعَ أَنَّ أَعَظْمِيَّةَ الرُّتْبَةِ لَا تَقْتَضِي فَرْقًا بَيْنَهُمَا.
(قَوْلُهُ: أَوْ نَائِبُهُ) شَامِلٌ لِقَاضِي الْبَلَدِ.